التسجيل والقبول
  • المكتبة
  • القاعات الدراسية
  • معدات البناء والتشييد
  • معمل الحاسوب
  • معمل الفيزياء
  • معمل الكهرباء
  • معمل الكيمياء
  • http://wowslider.net/
  • المعهد العالى للمهن الشاملة غريان
المكتبة1 القاعات الدراسية2 معدات البناء والتشييد3 معمل الحاسوب4 معمل الفيزياء5 معمل الكهرباء6 معمل الكيمياء7 ورشة التكييف والتبريد8 المعهد العالى للمهن الشاملة غريان9
wowslider by WOWSlider.com v8.5
مجلة غريان للتقنية تعلن عن نتائج تحكيم الورقات العلمية للعدد الثانى وتفتح قبول الورقات العلمية للعدد الثالث .......الامتحان النهائى للفصل الدراسى خريف 2017 يبدا من تاريخ 16-01-2018

نظام القيد والقبول والانتقال حسب اللائحة 501

المادة ( 60 )

يتم قبول الدارسين وقيدهم على أساس التفرغ الكامل للدراسة والتدريب وتقوم مؤسسات التعليم العالي تحديد اعداد الطلاب الممكن قبولهم للدراسة سنوياً وفقاً للإمكانيات المتاحة لديها لكل تخصص ووفقاً للبرامج التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .

المادة ( 61 )

يشترط لقبول الطالب للدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا ما يلي :-

أ - أن يكون الطالب من مواطني ليــــبيا .

ب - أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية التخصصية أو ما يعادلها .

ج - أن يكون الطالب لائقاً صحياً وقادراً على متابعة الدروس النظرية والتدريب  .

هـ - أن يجتاز الطالب امتحان المقابلة الشخصية .

وتحدد وزارة التعليم والبحث العلمي سنوياً ضوابط التنسيب  في تلك الكليات والمعاهد , ويجوز قبول الطلاب غير الليبيين بعد موافقة الجهات المختصة إذا كان الطالب مقيماً في ليبيا إقامة اعتيادية وقام بأداء الرسوم المطلوبة .

المادة ( 62 )

يجوز للكليات التقنية والمعاهد قبول طلاب منتقلين من مؤسسات تعليمية مناظرة معتمدة ومعترف بها في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .

المادة ( 63 )

تشكل بكل كلية تقنية اومعهد عالي لجنة علمية مختصة بمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها , وعلى لجنة المعادلات البث في المعادلة في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة , ويجوز للجنة أن توصي بقبول انتقال الطالب أو مطالبته باستكمال مواد استدراكية أو رفض الانتقال لأسباب علمية او متعلقة بالقدرة الإستعابية ويتم الانتقال بقرار من إدارة الكلية أو المعهد .

المادة ( 64 )

يتم قيد وتسجيل الطلاب لدى مكتب التسجيل بالكلية أو المعهد وتنظم اللوائح الداخلية كيفية التسجيل .

المادة ( 65 )

على الطلاب تجديد القيد في كل  فصل دراسي ويتم تجديد القيد وفق النماذج الخاصة بذلك وفي المواعيد التي تحددها اللوائح الداخلية .

 

 

المادة ( 66 )

يجوز للطالب الانتقال من تخصص إلى أخر ولمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته وتبين اللوائح الداخلية شروط وإجراءات الانتقال من تخصص إلى أخر .

ثانياً  :- نظام الــــــدراســـــة

المادة ( 69 )

الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا نظامية وفقاً لنظام الفصول الدراسية وبواقع فصلين دراسيين في السنة ويجب ألا تقل مدة الدراسة الفعلية بكل فصل عن ( 14 ) أسبوع ولا يدخل في ذلك أيام الامتحانات .

المادة ( 67)

تمنح الكليات التقنية درجة البكالوريوس التقني , وتكون الدراسة بها لمدة أربع سنوات مقسمة على ثمان فصول دراسية , ويجب أن يخصص الفصل الأخير منها للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج .

المادة ( 68)

تمنح المعاهد العليا درجة الدبلوم العالي وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات مقسمة على ستة فصول دراسية ويتوجب أن يخصص الفصل الاخير منها على الأقل للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج .

ويجوز للمعاهد العليا منح درجة الدبلوم الفني التخصصي ويحدد أحوال وشروط منحها قرار من وزارة التعليم والبحت العلمي .

المادة ( 68)

يخصص الفصل الأول من الدراسة في الكليات التقنية  والمعاهد العليا لدراسة الاسس والمبادئ العامة للتخصص , ويتم توزيع الطلاب بعد هذا الفصل على الأقسام التخصصية الدقيقة وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .

المادة ( 70)

الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد ذات طابع نظري وعملي , وتتولى الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني وضع نظام يبين كيفية توزيع الدرجات على الجوانب النظرية والعملية ودرجات أعمال الفصل ودرجات الامتحانات الجزئية والامتحان النهائي , وتحديد مواعيد هذه الامتحانات , وشروط نجاح الطلاب .

المادة ( 71)

تكون الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا وفق المناهج المعتمدة من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني , وتحدد هذه اللجنة المقرارات الدراسية ووعائها الزمني النظري والعلمي أو كلاهما , كما تحدد عدد وحداتها في ضوء الساعات التدريسية وكذلك عدد وحدات التدريب ومشروع التخرج .

 

 

 

 

وتٌبين اللوائح الداخلية نظام دراسة هذه المقررات  وكيفية ترقيمها وترميزها وترتيبها وتوزيعها على الفصول الدراسية وأسبقيتها في الدراسة وغير ذلك من الشؤون التعليمية .

المادة ( 72)

تتولى إدارة الكليات التقنية والمعاهد العليا إصدار دليل إرشادي يبين فيه بدقة توزيع المقررات الدراسية والتدريبية والتدريب الميداني وشروط ومواصفات مشروع التخرج وأسبقية هذه المقررات وعدد وحدات وساعات التدريب الميداني وشروط ومواصفات مشروع التخرج وأسبقية هذه المقررات وعدد وحدات وساعات التدريب ووحدات التقييم ونظام الانتقال من فصل إلى الفصل الذي يليه وكيفية حساب المعدل التراكمي ونظام الإنذار والفصل وإجراءات التأديب وكل ما يتعلق  بالمناهج الدراسية , بما يضمن للطلاب الإلمام الكافي بنظام الدراسة , على أن تتضمن لوائحها الداخلية ذلك .

المادة ( 73)

يجوز قبول الطلاب من حملة الدبلوم العالي من المعاهد العليا لاستكمال الدراسة بالكليات التقنية للحصول على درجة البكالوريوس في مجال تخصصهم بشرط حصولهم على تقدير عام جيد في مرحلة الدبلوم , وذلك وفق القدرة الاستيعابية للكليات .

المادة ( 74)

على الطالب حضور الدروس النظرية والعلمية ويتم حرمان الطالب من الامتحان في المقررات التي يقل حضوره فيها عن 75 % , ولاتحسب مدة الغياب المشروع ضمن مدة الغياب , وتبين اللوائح الداخلية كيفية رصد الحضور والغياب والآثار المترتبة عليه .

المادة ( 75)

يجوز للطالب الانسحاب من دراسة بعض المقررات الدراسية أثناء الدراسة وتبين اللوائح الداخلية عدد المقررات التي يجوز الانسحاب منها وشروط ومواعيد وإجراءات الانسحاب , وعند الموافقة على انسحاب الطالب لاتحسب ساعات المقرر ضمن المعدل الفصلي او التراكمي .

ثالثاً  :- نظام الامتحانات

المادة ( 76)

تشكل بكل كلية أو معهد عالي في نهاية كل فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة " تتولى كافة الامور المتعلقة بسير الامتحانات  وتنظيمها وتتكون اللجنة من عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسجل الكلية أو المعهد ورئيس الدراسة والامتحانات وغيرهم من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة . وتبين اللوائح الداخلية كيفية إجراء الامتحانات النظرية والعملية .

 

 

 

 

 

المادة ( 77)

تحسب الدرجة الكلية لكل مقرر على أساس ( 100 ) مائة درجة , تخصص  ( 40 ) درجة لأعمال الفصل و ( 60 ) درجة للامتحان النهائي , ولا يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إلا إذا تحصل على  50 % من مجموع الدرجات المقررة للامتحان النهائي .

المادة ( 78)

تقدر درجات الطالب في كل مقرر ويجب تقديره وفق النسب التالية :-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة ( 79)

يتولى أستاذ المادة إجراء الامتحانات الجزئية وتقييمها وإعلان نتائجها , وعليه تقديم نسخة من كشف الدرجات إلى القسم المختص لمراجعته واعتماده وذلك قبل بداية الامتحان النهائي بوقت كافي كما عليه إعادة أوراق الاجابة للطلاب لمعرفة أوجه القصور في اجاباتهم .

المادة ( 80)

تعقد الامتحانات النهائية في نهاية الفصل الدراسي وفقاً للجداول المعده لذلك وتكون إجابة الطالب على كراسات الاجابة المقدمة من لجان الامتحانات والمراقبة مختومة بختم الامتحانات بالكلية التقنية أو المعهد العالي ولا يسمح للطالب بالاحتفاظ بأية كتب أو مذكرات أو أوراق أو جداول أو أدوات أو اجهزة أو غير ذلك , إلا ماترخص وتسمح به لجنة الامتحانات والمراقبة .

المادة ( 81)

تعد أسئلة الامتحانات وتصحح الاجابات من قبل عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المادة المقررة وفي حالة تعذر قيامه بذلك تكلف إدارة الكلية التقنية او المعهد العالي عضواً أخر تتوفر فيه الشروط العلمية للقيام بهذه المهام وتسلم كراسات الاجابة بعد تقييمها مرفقة بكشف النتائج موقعاً عليه من عضو هيئة التدريس إلى لجنة الامتحانات والمراقبة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إجراء الامتحان على النموذج المعد لهذا الغرض من نسختين يحتفظ أستاذ المادة بنسخة بعد اعتمادها من قبل اللجنة , وعلى الكليات والمعاهد العليا الاحتفاظ بأوراق الاجابة لمدة لاتقل عن سنة .

المادة ( 82)

يحظر على الطلاب التحدث أثناء الامتحان أو الغش بأية صورة من الصور أو الشروع فيه , أو عدم اصطحاب بطاقة التعريف الخاصة به , أو القيام بكل ما من شأنه الاخلال بنظام الامتحان , وعند المخالفة يقوم المشرف بإخراج المخالف من قاعة الامتحان وكتابة تقرير بذلك وإحالته في حينه إلى رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة او من يقوم مقامه .

 

 

 

المادة ( 83)

يحق للطالب الراسب طلب المراجعة فيما لايزيد عن مقررين دراسيين وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني والبحت العلمي .

المادة ( 84)

تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عالي في نهاية كل فصل دراسي لجنة تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالطعن في نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم , وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء هيئة التدريس لهما اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة وبحضور عضو هيئة التدريس الذي قام بتقييم الامتحان والطالب المعني , فإذا تغيب عضو هيئة التدريس المطعون في نتيجته يؤجل البت في المراجعة إلى موعد آخر يحدد في حينه ويبلغ به المعنيون , فإذا لم يقم بالحضور تقوم اللجنة بالبت في المراجعة من دونه , وعلى الكلية أو المعهد - بحسب الاحول - رصد درجة امتحان الطالب وفق ما يرد في محضر تقرير لجنة المراجعة , فإذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة , أما إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها .

      ويجب أن يتم النظر في الطعن والبت فيه على وجه السرعة .

المادة ( 85)

يجوز انتقال الطالب من فصل إلى أخر محملاً بمقررين على الاكتر على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية .

المادة ( 86)

يجوز إجراء امتحان للدور الثاني للطلبة الراسبين في مقررين على الاكثر من طلاب الفصل النهائي ويجري الامتحان مع بداية الفصل الدراسي التالي .

المادة ( 87)

ترصد درجات امتحانات المقررات التي درسها الطلاب في كشوفات عامة وذلك لكل فصل دراسي على حده , مبيناً فيها اسم الطالب رباعياً ورقم قيده ودرجة الامتحان وتقديره والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي وعدد مرات الرسوب في المقررات إن وجد وعدد الوحدات التي أنجزها وأية بيانات أخرى , في هذه الكشوف اسم وتوقيع الذي كتبها وأملاها والذي قام بإدخالها بمنظومة الدراسة والامتحانات ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة وتعتمد من قبل أمين الكلية التقنية أو المعهد العالي .

ويحسب المتوسط الفصلي للطالب ومعدله التراكمي وفق القواعد المنصوص عليها في المادة  ( 23 ) من هذه اللائحة .

المادة ( 88)

يحق للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 55 % أن يعيد دراسة أي مقرر اجتازه سابقا وذلك لمرة واحدة فقط لتحسين معدله التراكمي وبما لايتجاوز مادتين في الفصل الدراسي الواحد .

 

 

المادة ( 89)

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات فصول النقل من إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي وتعتمد النتائج النهائية لسنوات وفصول التخرج من قبل أمين الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .

رابعاً :- نظام الإنذار والفصل

المادة ( 90)

يلفت نظر الطالب ويتم إنذاره كتابياً في الحالات التالية :-

1 - إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين .

2 - إذا تحصل على تقدير ضعيف جداً في أي فصل من فصول الدراسة .

3 - إذا قل معدله التراكمي عن 55 % .

4 - إذا أخفق في اجتياز أي مقرر بنجاح في المرة الثانية .

5 - إذا أهمل أداء الواجبات المطلوبة منه .

المادة ( 91)

يفصل الطالب من الدراسة في الاحوال التالية :-

1 - اذا تحصل على تقدير ضعيف جدا خلال الفصلين الاول والثاني .

2 - إذا قل معدله التراكمي عن  55 % لمدة ثلاث فصول متتالية .

3 - إذا رسب في أي مقرر أكثر من ثلاث مرات .

4 - إذا تجاوز المدة المقررة للدراسة بثلاث فصول دراسية .

ويجوز منح الطالب فرصة استثنائية واحدة بناءً على توصية من القسم العلمي وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .

**************************************************************************************************

خامساً:- التدريب الميداني ومشروعات التخرج 

المادة ( 92)

لا يعتبر الطالب مؤهلاً للقيام بالتدريب الميداني أو مشروع التخرج إلا إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية بنجاح وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 55 ) % .

 

 

 

 

المادة ( 93)

يعد التدريب العملي الميداني في مجال التخصص أحد متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس بالنسبة للكليات التقنية ودرجة الدبلوم العالي بالنسبة للمعاهد التقنية العليا , وتكون مدته فصل دراسي كامل على الاقل , ويقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص لتحديد جهة التدريب العملي , كما يقوم بإلاطلاع على خطة التدريب والإجراءات المتعلقة به من حيث طبيعة الاعمال المكلف بها ومواعيد العمل ومدته والتقارير المطلوب منه تقديمها .

المادة ( 94)

يتم تقييم اداء الطالب في التدريب العملي الميداني من قبل كلا من :

1- جهة التدريب ويعطي لتقييمها ( 30 % ) من الدرجة الكلية .

2 - مشرف أو متابع التدريب ويعطي لتقييمه ( 70 % ) من الدرجة الكلية .

المادة ( 95)

يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم العلمي المختص بتقديم خطة بحث لمشروع التخرج في مجال تخصصه , على ان تشمل وصفاً للمشروع وأهدافه ومدى الاستفادة منه وخطوات العمل ويتم اعتماد موضوع الدراسة من القسم العلمي المختص , ويعين للطالب عضو هيئة تدريس يتولى الاشراف عليه ويقوم بتوجيهه طيلة المدة المقررة للدراسة الميدانية ويقوم الطالب بالتسجيل في مشروع التخرج من بداية الفصل الاخير لتخرجه .

المادة ( 96)

يقيم المشروع من قبل لجنة المناقشة المختصة المكلفة من قبل إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي وذلك بناءاً على اقتراح من القسم العلمي المختص واعتماد الشؤون العلمية على أن يكون عضو هيئة التدريس المشرف على المشروع من بين أعضائها .

المادة ( 97)

يجوز للطالب والمشرف طلب تأجيل مناقشة المشروع لمدة فصل دراسي واحد .

المادة ( 98)

تــــوزيع درجـــــات تقييم المشروع وفقاً لما يلي : -

1 - 60 % من الدرجة الكلية للجنة المناقشة .

2 - 30 % من الدرجة الكلية للأستاذ المشرف .

3 - 10 % من الدرجة الكلية للقسم المختص .

ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على 65 % من الدرجة المخصصة للجنة المناقشة . وتحفظ بمكتبة المعهد أو الكلية على الأقل من جميع مشروعات التخرج التي تمت إجازتها .

 

 

المادة ( 99)

إذا احتوى مشروع التخرج على أي نوع من أنواع الابتكار تكون حقوق الملكية الفكرية للطالب والمشرف مناصفة .

المادة ( 100)

يمنح الطالب الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم الفني التخصصي في مجال تخصصه موقعاً عليه من غدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي , وتمنح درجة المشرف للطالب المتحصل على تقدير عام ممتاز , ولا تسلم الشهادة أو الافادة للمتخرج إلا بعد إخلاء طرفه .

المادة ( 101)

يمنح طلاب الكليات التقنية والمعاهد العليا منحة شهرية قدرها ( 50 ) خمسون ديناراً وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .

سادساً:- أحكـــــــام التأديب

  المادة ( 102)

تسري على طلاب الكليات التقنية والمعاهد العليا إجراءات التأديب المقررة على طلبة الجامعات والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه اللائحة .

المادة ( 103)

يكون لامين الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني اختصاصات رؤساء الجامعات فيما يتعلق بأحكام وإجراءات التأديب وذلك بالنسبة لطلاب الكليات التقنية والمعاهد العليا .

المادة ( 104)

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل تسرى الاحكام المنظمة لأوضاع طلاب الجامعات المنصوص عليها في الفصل الأول .

المادة ( 105)

لاتعد اللوائح الداخلية التي تضعها الكليات التقنية والمعاهد العليا وفقا لهذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .

 

 

 

المستندات المطلوبة للتسجيل و القبول

الصفحة الرئيسية

التسجيل والقبول

الهيكل التنظيمى

الاقسام العلمية

اللائحة الدراسية

النتائج

الجداول الدراسية

نبذة عن المعهد

كلمة مدير المعهد

موقع المعهد

احصائيات

المكتبة

نماذج

الالبوم

اتصل بنا