اللائحة رقم ( 501 ) لسنة ( 2010 مسيحي (
بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي
نظام الدراسة والامتحانات بالكليات التقنية والمعاهد العليا .
أولاً :- نظام القيد والقبول والانتقال
المادة (61 )
يشترط لقبول الطالب للدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا مايلي :-
أ- أن يكون الطالب ليبي الجنسية .
ب- أن يكون الطالب حاصلاً علي شهادة الثانوية التخصصية أو مايعادلها .
ج- أن يكون الطالب لائقاً صحياً وقادراً على متابعة الدروس النظرية والتدريب .
دـ أن يجتاز الطالب امتحان المقابلة الشخصية .
وتحدد اللجنة الشعبية العامة سابقاً سنوياً ضوابط التنسيب في تلك الكليات والمعاهد ، ويجوز قبول الطلاب غير الليبيين بعد موافقة الجهات المختصة إذا كان الطالب مقيماً بالجمهورية الليبية إقامة اعتيادية وقام بأداء الرسوم المطلوبة .
المادة ( 62 )
يجوز للكليات التقنية والمعاهد العليا قبول طلاب منتقلين من مؤسسات تعليمية مناظرة معتمدة ومعترف بها في حدود الإمكانية المتاحة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني .
المادة ( 63 )
تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عالي لجنة علمية مختصة بمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إليها ، وعلى لجنة المعادلات البت في المعادلة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة ، ويجوز للجنة أن توصى بقبول انتقال الطالب أو مطالبته باستكمال مواد استدراكية أو رفض الانتقال لأسباب علمية أو متعلقة بالقدرة الاستعابية ويتم الانتقال بقرار من إدارة الكلية أو المعهد .
المادة ( 64 )
يتم قيد وتسجيل الطلاب لدى مكتب التسجيل بالكلية أو المعهد وتنظم اللوائح الداخلية كيفية التسجيل .
المادة ( 65 )
على الطلاب تجديد القيد في كل فصل دراسي ويتم تجديد القيد وفق النماذج الخاصة بذلك وفي المواعيد التي تحددها اللوائح الداخلية .
المادة ( 66 )
يجوز للطالب الانتقال من تخصص إلى آخر ولمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته وتبين اللوائح الداخلية شروط وإجراءات الانتقال من تخصص لآخر .
المادة ( 67 )
تمنح الكليات التقنية درجة البكالوريس التقني ، وتكون الدراسة بها لمدة أربع سنوات مقسمة على ثمان فصول دراسية ، ويجب أن يخصص الفصل الأخير منها للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج .
المادة ( 68 )
تمنح المعاهد العليا درجة الدبلوم العالي وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات على ستة فصول دراسية وستوجب أن يخصص الفصل الأخير منها على الأقل للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج.
ويجوز للمعاهد العليا منح درجة الدبلوم الفني التخصصي ، ويجدد أحوال وشروط قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي .
ثانيا ً : نظام الدراسة .
المادة ( 69 )
الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا نظامية وفقاً لنظام الفصول الدراسية وبواقع فصلين دراسيين في السنة ويجب ألا تقل مدة الدراسة الفعلية بكل فصل عن ( 14 ) أسبوع ولا يدخل في ذلك أيام الامتحانات.
ويخصص الفصل الأول من الدراسة في الكليات التقنية والمعاهد العليا لدراسة الأسس والمبادئ العامة للتخصص ، ويتم توزيع الطلاب بعد هذا الفصل على الأقسام التخصصية الدقيقة وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.
المادة ( 73 )
يجوز قبول الطلاب من حملة الدبلوم العالي من المعاهد العيا لاستكمال الدراسة بالكليات التقنية للحصول على درجة البكالوريس في مجال تخصصهم بشرط حصولهم على تقدير عام جيد في مرحلة الدبلوم ، وذلك وفق القدرة الاستعابية للكليات .
المادة ( 74 )
على الطالب حضور الدروس النظرية والعملية ويتم حرمان الطالب من الامتحان في المقررات التي يقل حضوره فيها عن 75 % ، ولاتحسب مدة الغياب المشروع ضمن مدة الغياب ، وتبين اللوائح الداخلية كيفية رصد الحضور والغياب والآثار المترتبة عليه .
المادة ( 75 )
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة بعض المقررات الدراسية أثناء الدراسة وتبين اللوائح الداخلية عدد المقرات التي يجوز الانسحاب منها وشروط ومواعيد وإجراءات الانسحاب ، وعند الموافقة على انسحاب الطالب لاتحسب ساعات المقرر ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي .
ثالثاُ :- نظام الامتحانات .
المادة ( 77 )
تحسب الدرجة الكلية لكل مقرر على أساس ( 100 ) مائة درجة ، تخصص 40 درجة لأعمال الفصل و 60 درجة للامتحان النهائي ، ولا يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إلا إذا تحصل على 50 % من مجموع الدرجات المقررة للامتحان النهائي .
المادة ( 82 )
يحظر على الطلاب التحدث أثناء أو الغش بأية صورة من الصور أو الشروع فيه ، أو عدم اصطحاب بطاقة التعريف الخاصة به ، أو القيام بكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحان ، وعند المخالفة يقوم المشرف بإخراج المخالف من قاعة الامتحان وكتابة تقرير بذلك وإحالته في حينه إلى رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أ, من يقوم مقامه .
المادة ( 83 )
يحق للطالب الراسب طلب المراجعة فيما لايزيد عن مقررين دراسين وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي .
المادة ( 84 )
تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عالي في نهاية كل فصل دراسي لجنة تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالطعن في نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم ، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس لهما اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة وبحضور عضو هيئة التدريس الذي قام بتقييم الامتحان والطالب المعني ، فإذا تغيب عضو هيئة التدريس المطعون في نتيجته يؤجل البت في المراجعة إلى موعد آخر يحدد في حينه ويبلغ به المعنيون ، فإذا لم يقم بالحضور تقوم اللجنة بالبت في المراجعة من دونه ، وعلى الكلية أو المعهد العالي – بحسب الأحول – رصد درجة امتحان الطالب وفق ما يرد في محضر تقرير لجنة المراجعة ، فإذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة ، أما إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها .
ويجب أن يتم النظر في الطعن والبث فيه على وجه السرعة .
المادة ( 85 )
يجوز انتقال الطالب من فصل إلى آخر محملاً بمقررين على الأكثر على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية .
المادة ( 86 )
يجوز إجراء امتحان للدور الثاني للطلبة الراسبين في مقررين على الأكثر من طلاب الفصل النهائي ويجرى الامتحان مع بداية الفصل الدراسي التالي .
المادة ( 88 (
يحق للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 55 % أن يعيد دراسة أي مقرر اجتازه سابقاً وذلك لمرة واحدة فقط لتحسين معدله التراكمي وبما لا يتجاوز مادتين في الفصل الدراسي الواحد.
رابعاً :- نظام الإنذار والفصل .
المادة (90 (
يلفت نظر الطالب ويتم إنذاره كتابياً في الحالات التالية :
1- إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين .
2- إذا تحصل على تقدير ضعيف جداً في أي فصل من فصول الدراسة .
3- إذا قل معدله التراكمي عن 55 % .
4- إذا أخفق في اجتياز أي مقرر بنجاح في المرة الثانية .
5- إذا أهمل في أداء الواجبات المطلوبة منه .
المادة ( 91 )
يفصل الطالب من الدراسة في الأحوال التالية :
1- إذا تحصل على تقدير ضعيف جداً خلال الفصلين الأول والثاني .
2- إذا قل معدله التراكمي عن 55 % لمدة ثلاث فصول متتالية .
3- إذا رسب في أي مقرر أكثر من ثلاث مرات .
4- اذا تجاوز المدة المقررة للدراسة بثلاث فصول دراسية .
خامساً :- التدريب الميداني ومشروعات التخرج .
المادة ( 92 )
لايعتبر الطالب مؤهلاً للقيام بالتدريب الميداني أو مشروع التخرج إلا إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية بنجاح وبمعدل تراكمي لايقل عن ( 55 %) .
المادة ( 93 )
يعد التدريب العملي الميداني في مجال التخصص أحمد متطلبات الحصول على درجة البكالوريس بالنسبة للكليات التقنية ودرجة الدبلوم العالي بالنسبة للمعاهد التقنية العليا ، وتكون مدته فصل دراسي كامل على الأقل ، ويقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص لتحديد جهة التدريب العملي ، كما يقوم بالإطلاع على خطة التدريب والإجراءات المتعلقة به من حيث طبيعة الأعمال المكلف بها ومواعيد العمل ومدته والتقارير المطلوب منه تقديمها .
المادة ( 94 )
يتم تقييم أداء الطالب في التدريب العملي الميداني من قبل كلاً من :
1- جهة التدريب ويعطى لتقييمها ( 30 % ) من الدرجة الكلية .
2- مشرف أو متابع التدريب ويعطى لتقييمه ( 70 % ) من الدرجة الكلية .
المادة ( 95 )
يقوم الطالب بالتنسيق مع اللقسم العلمي المختص بتقديم خطة بحث لمشروع التخرج في مجال تخصصه ، على أن تشمل وصفاً للمشروع وأهدافه ومدى الاستفادة منه وخطوات العمل ويتم اعتماد موضوع الدراسة من القسم العلمي المختص ، ويعين للطالب عضو هيئة تدريس يتولى الإشراف عليه ويقوم بتوجيهه طيلة المدة المقررة للدراسة الميدانية ، ويقوم الطالب بالتسجيل في مشروع التخرج من بداية الفصل الأخير لتخرجه .
المادة ( 96 )
يقيم المشروع من قبل لجنة المناقشة المختصة المكلفة من قبل إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي وذلك بناءاً على اقتراح من القسم العلمي المختص واعتماد الشؤون العلمية على أن يكون عضو هيئة التدريس المشرف على المشروع على المشروع من بين أعضائها .
المادة ( 97 )
يجوز للطالب والمشرف طلب تأجيل مناقشة المشروع لمدة فصل دراسي واحد .
المادة ( 98 )
توزيع درجات تقييم المشروع وفقاً لما يلي :
1- 60 % من الدرجة الكلية للجنة المناقشة .
2- 30 % من الدرجة الكلية للأستاذ المشرف .
3-10 % من الدرجة الكلية للقسم المختص .
ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على 65 % من الدرجة المخصصة للجنة المناقشة .
وتحفظ بمكتبة المعهد أو الكلية نسخة على الأقل من جميع مشروعات التخرج التي تمت إجازتها .
المادة ( 100 )
يمنح الطالب الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة درجة البكالوريس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم الفني التخصصي في مجال تخصصه موقعاً عليه من إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي ، وتمنح درجة الشرف للطالب المتحصل على تقدير عام ممتاز ، ولا تسلم الشهادة أو الإفادة للمتخرج إلا بعد إخلاء طرفه .
سادساً :- المخالفات التأديبية
المادة ( 34 )
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة بها في الجامعة سواء تم الفعل داخلها أو في مكان من ملحقاتها ، وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانوناً ، ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله .
المادة (35 (
لايجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية :
أ- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعات .
ب- الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها .
ج- الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات .
د- ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة .
المادة ( 36)
يعد من مخلفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو القذف أو التهديد ، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدي عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة .
المادة (37 (
يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة أو إحدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية .
المادة ( 38)
يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي :
أ- تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة .
ب- انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسرى العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكاً فيه من الطلاب .
ج- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت .
د- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات .
هـ - ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً من قبل لجنة الامتحانات .
و- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
ز- أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم .
المادة ( 39 )
يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية :
أ- الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل .
ب- خدش الحياء العام .
ج- تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .
د- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .
هـ- الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو إرتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة ، وتبين اللوائح الداخلية للكليات شروط الزي الجامعي .
و- كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقاً للتشريعات النافذة .
وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على كلية إبلاغ الجهات المختصة .
خامساً :- العقوبات التأديبية
المادة ( 40)
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لاتقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذه اللائحة ، ويفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عانداً .
المادة (41)
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لاتقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 37 ) وتضاعف العقوبة عند العود .
وفي جميع الأحوال لايجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدتها بأموال الجامعة .
المادة (42)
يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 38 ) من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية :
أ- الوقف عن الدراسة لمدة لاتقل عن سنة دراسية ولاتزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة المذكورة ، ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العود .
ب- الحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين ( ج – د ) من المادة المذكورة ، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة .
ج- إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على الأقل إذا ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة ( هـ ) من المادة المذكورة ، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العود .
د- الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لاتزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ( و . ز ) من المادة المذكورة .
المادة (43)
يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان .
كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش ، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغياً .
المادة ( 44 )
يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذه اللائحة ، ويفصل الطالب نهائياً عند العود ، ويتوجب على أمين اللجنة الشعبية للكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك ، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب .
المادة ( 45 )
في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة .
المادة ( 46 )
يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقف ، ولا يجوز للطالب الإنتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة .